السيد أحمد الموسوي الروضاتي
558
إجماعات فقهاء الإمامية
المبسوط ج 8 / فصل في كتاب قاض إلى قاض * لا يقبل كتاب قاض إلى قاض ولا يعمل به * عند فقهاء العامة يعمل بكتاب قاض إلى قاض - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 122 ، 123 : فصل في كتاب قاض إلى قاض : روى أصحابنا أنه لا يقبل كتاب قاض إلى قاض ولا يعمل به ، وأجاز المخالفون ذلك . . . وذكروا أن عليه إجماع الأعصار لأنه لم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم عصرا بعد عصر يكتب بعضهم إلى بعض ولأن بالناس حاجة إليه . . . ولا خلاف عندنا أنه لا يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض ، والإجماع غير مسلم لأنا نخالف فيه . . . * إذا أوصى بوصية وأدرج الكتاب وأظهر الشهود مكان الشهادة وقال قد أوصيت بما أردته في هذا الكتاب ولست أختار أن يقف أحد على حالي وتركتي قد أشهدتكما على ما فيه لم يصح هذا التحمل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 124 ، 125 : فصل في كتاب قاض إلى قاض : قالوا وهذا غلط لأنه تحمل شهادة على ما في كتاب مدرج ، فإذا لم يعلما ما فيه لم يصح التحمل كالشهادة في الأملاك وفي الوصايا ، فإنه لو أوصى بوصية وأدرج الكتاب وأظهر الشهود مكان الشهادة وقال قد أوصيت بما أردته في هذا الكتاب ، ولست أختار أن يقف أحد على حالي وتركتي قد أشهدتكما على ما فيه ، لم يصح هذا التحمل بلا خلاف ، فكذلك ههنا . * إذا حضره خصمان فحكم على أحدهما بحق في ذمته وفر المحكوم عليه فسأل المحكوم له أن يكتب له بذلك كتابا كتب له - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 125 : فصل في كتاب قاض إلى قاض : فأما الكلام فيما يكتب الحكم به نظرت فإن حضره خصمان فحكم على أحدهما بحق في ذمته ففر المحكوم عليه ، فسأل المحكوم له أن يكتب له بذلك كتابا كتب له بلا خلاف . . . * إذا حضر عند الحاكم رجل فادعى على غائب حقا وأقام بينة سمعها الحاكم وكتب بما سمع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 129 : فصل في كتاب قاض إلى قاض : إذا حضر عند الحاكم رجل فادعى على غايب حقا سمع الحاكم دعواه لأنه يحتمل ما يدعيه ، فإن أقام بينة سمعها الحاكم وكتب بما سمع بلا خلاف . . . المبسوط ج 8 / فصل في ذكر القاسم * ما فتح النبي صلّى اللّه عليه وآله عنوة فأربعة أخماسه لجميع المسلمين وما فتحه صلحا فهو له